6
أ- تتألف اللجنة التنفيذية على النحو التالي: · معاون وزير التعليم العالي رئيساً · معاون البعثات العلمية بوزارة التعليم العالي عضواً · مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي عضواً · مدير العلاقات الثقافية والتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي عضواً · مدير الإشراف بوزارة التعليم العالي عضواً · مدير التخطيط بوزارة التربية عضواً · عضو من الهيئة التدريسية بكلية الحقوق في جامعة دمشق يسميه رئيس الجامعة عضواً · مدير التعاون العلمي والفنى في هيئة تخطيط الدولة عضواً · ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً · محاسب البعثات العلمية عضواً ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره أكثرية الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها ويتولى أحد العاملين في مديرية البعثات العلمية أمانة سر هذه اللجنة. ج- لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلي الجهات المعنية ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء دون ان يكون لهم حق التصويت. د- تجتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.

