71
لا تطبق أحكام هذا القانون على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لاحكام خاصة كما لا تطبق أحكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية.
التشريعات السورية
71
لا تطبق أحكام هذا القانون على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لاحكام خاصة كما لا تطبق أحكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية.