70
لا تطبق أحكام المادة 11 من المرسوم ذي الرقم 1811 المؤرخ في 26/8/1969 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
70
لا تطبق أحكام المادة 11 من المرسوم ذي الرقم 1811 المؤرخ في 26/8/1969 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا القانون.