40
أ- يحق للطالب الموفد الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه ان يطلب احتساب مدة إيفاده في الخدمة الفعلية على ان يقدم طلباً خطياً بذلك للمرجع التأميني خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة. ب- يحق للعامل لدى الجهة العامة من أصحاب الاختصاصات العلمية والتقنية النادرة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ان يطلب احتساب مدة دراسته في التخصص على نفقته الخاصة والواقعة بعد حصوله على شهادة الإجازة في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشرطين التاليين: 1. التعهد بخدمة الدولة مدة لا تقل عن ثلاثة أمثال المدة المطلوب احتسابها.

