4
أ- تتألف اللجنة العليا للبعثات العلمية على النحو التالي: · وزير التعليم العالي رئيساً · وزير التربية عضواً · وزير المالية عضواً · رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً · رئيس إحدى الجامعات الحكومية يسميه وزير التعليم العالي سنوياً بشكل دوري عضواً · معاون وزير التعليم العالي عضواً · رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها وفى حال تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويتولى مدير البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي أمانة سر اللجنة. ج- لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية عند النظر في تحديد البعثات المخصصة لها كما له ان يدعو بضرورة استشارية من يراه من ذوي الخبرة دون ان يكون للمدعوين حق التصويت. د- تجتمع اللجنة سنوياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها

