3
تكون البعثات على نوعين من الايفاد: أ- إيفاد للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية. ب- إيفاد للاطلاع على التطورات العلمية الحديثة أو التدريب في النواحي التطبيقية أو العملية لكسب المهارة والمران في هذه النواحي ولا تدخل في نطاق البعثات العلمية المهمات الرسمية التي يوفد بها العاملون في الجهات العامة ومنها حضور المؤتمرات والندوات المختلفة أو مهمات استلام التجهيزات والأدوات المتعاقد عليها والتدريب على استعمالها.

