التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

الغرض من البعثات العلمية تزويد الجهات العامة بالعناصر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات وتوفير المهارات والاختصاصات الفنية والعملية للجهات العامة.