المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 32 لعام 2012 المتضمن إحداث صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد بجانب كل منها: · المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي ريعي لتقاعد الفنانين التشكيليين · الاتحاد: اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية · رئيس الاتحاد: رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية. · المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الفنانين التشكيليين. · مجلس الاتحاد: مجلس اتحاد الفنانين التشكيليين · مجلس الفرع: المجلس المنصوص عليه في المادة 39 من القانون 55 لعام 2004 · الصندوق: صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين · لجنة الإدارة: لجنة إدارة صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين · العضو: كل فنان تشكيلي مسجل في جدول الفنانين التشكيليين وفقاً لأحكام القانون رقم 55 لعام 2004 · المعاش: المعاش التقاعدي، وهو المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العضو المحال على التقاعد.
الفصل الثاني
إحداث الصندوق
2 · المادة 2
#أ- يحدث لدى اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية، صندوق مالي واجتماعي، ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم "صندوق" تقاعد الفنانين التشكيليين". ب- تكون عضوية الصندوق ملزمة لجميع الفنانين التشكيليين المسجلين لدى الاتحاد. ج- يمثل رئيس الاتحاد الصندوق، أمام القضاء وأمام الغير، وهو أمر لصرف جميع نفقات الصندوق في حدود قرارات لجنة الإدارة.
الفصل الثالث
أهداف الصندوق
3 · المادة 3
#يهدف الصندوق إلى تأمين المعاش التقاعدي، وتقديم التعويضات، ومنح الإعانات لأعضائه ولأسرهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#أ- للصندوق حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، كما يحق له استثمار هذه الأموال بما يساعد على تحقيق أهدافه. ب- تعد أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة، في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي، أموالاً عامة.
الفصل الرابع
موارد الصندوق
5 · المادة 5
#تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية: 1- رسم الانتساب ويحدده المؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد، وبموجب دراسة مالية تقدم من لجنة الإدارة 2- الاشتراكات التقاعدية التي يدفعها الأعضاء 3- الإعانات السنوية التي يقررها مجلس الاتحاد، كل عام، من موارده الذاتية، ومن الوفر المتحقق 4- الإعانات والتبرعات والهبات التي تأتي للاتحاد. 5- ريع أموال الصندوق، والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها 6- نسبة من ريع مشاريع الاتحاد الاستثمارية، وتحدد بقرار من مجلس الاتحاد 7- نسبة من ريع إيرادات المعارض والصالات، يقررها مجلس الاتحاد 8- الرسوم المفروضة لصالح الصندوق على قيد الفنانين التشكيليين في سجلات الاتحاد، وعلى إعادة هذا القيد، وتحدد هذه الرسوم بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على اقتراح لجنة الإدارة، ويتضمن مقدار هذه الرسوم وكيفية تحصيلها. 8- ثمن مطبوعات ودفاتر التقاعد 10 - حصيلة رسوم طابع الفنانين التشكيليين المحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي 11- الغرامات التي يحكم بها على المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 12- ما تخصصه الدولة من إعانات للصندوق.
الفصل الخامس
إدارة الصندوق
6 · المادة 6
#أ- تقوم بإدارة الصندوق، وتشرف على أعماله "لجنة إدارة" تؤلف من خمسة أعضاء على النحو الآتي: 1- رئيس الاتحاد رئيساً 2- اثنان يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه عضوين 3- اثنان يختارهما المؤتمر العام للاتحاد بالاقتراع السري عضوين ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها أميناً للسر ج- تنتخب اللجنة أحد أعضائها أميناً للصندوق
7 · المادة 7
#أ- ينتخب المؤتمر العام، بالاقتراع السري من بين أعضائه مراقباً عاماً لصندوق التقاعد ونائباً له. ب- يحق للمراقب العام ما يلي: 1- المشاركة في اجتماعات لجنة الإدارة بدعوة من رئيس اللجنة دون أن يكون له حق التصويت 2- الاطلاع على أضابير وقرارات لجنة الإدارة بغية التثبت من مطابقتها لأحكام هذا المرسوم التشريعي 3- الاعتراض على قرارات لجنة الإدارة خلال أسبوع من تاريخ التبليغ، فإذا لم تبت لجنة الإدارة في الاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه لها، سواء بتعديل قرارها المعترض عليه، أو بإلغائه، يجوز استئناف هذا القرار خلال المهلة القانونية أمام محكمة الاستئناف بدمشق، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً.
8 · المادة 8
#أ - تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة واحدة في كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسها أو ممن ينوب عنه أصولاً، أو بناءً على طلب خطي معلل من ثلاثة أعضاء ب- لا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أربعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه أصولاً. ج- تتخذ القرارات بالأكثرية، وعند تساوي أصوات الحاضرين في الاجتماع، يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس الجلسة.
9 · المادة 9
#تقوم لجنة الإدارة بالإشراف على أعمال الصندوق، وتتولى بشكل خاص المهام والاختصاصات الآتية: 1- تحصيل أموال الصندوق وحفظها واستثمارها 2- تقرير إحالة الفنان التشكيلي على التقاعد، وتصفية حقوقه التقاعدية، أو توقيفها، أو إسقاطها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 3- اقتراح تحديد المبلغ الكامل للمعاش التقاعدي. 4- منح الإعانات، وتحديد مقدارها، ومدى دوامها 5- إقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الصندوق، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة، وفي الأوجه الآتية: أ- المعاشات التقاعدية ب- المساعدات. ج- رواتب وتعويضات العاملين. 6- تحديد واعتماد المصرف الذي تودع فيه أموال الصندوق. 7- تكليف محاسب قانوني سنوياً لاعتماد ميزانية السنة المالية السابقة. 8- البت في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بأعمال الصندوق.
10 · المادة 10
#يعود للجنة الإدارة الموافقة على تعيين العاملين أو المستخدمين، وتحديد أجورهم، بما تقتضيه حاجة تسيير أعمال الصندوق.
11 · المادة 11
#أ- لا يجوز سحب أي من أموال الصندوق إلا بتوقيع رئيس لجنة الإدارة، وأمين الصندوق. ب- يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ يحدد بقرار من لجنة الإدارة لتغطية النفقات الضرورية ج- لا يجوز التصرف بأموال الصندوق إلا في حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة، وفي حال عدم توفر الاعتماد يتم ذلك بقرار من مجلس الاتحاد. د- يجري التوقيع على أوامر القبض من قبل أمين الصندوق، وعلى أوامر الصرف من قبل آمر الصرف " رئيس اللجنة "و" أمين الصندوق مجتمعين
12 · المادة 12
#تضع لجنة الإدارة في كل سنة موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة، وتعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها في أثناء عرض موازنة الاتحاد.
13 · المادة 13
#تلتزم لجنة الإدارة بتقديم الحساب الختامي والميزانية السنوية للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق في أول اجتماع له خلال الربع الأول من السنة التالية، شريطة اعتماد الميزانية من قبل محاسب قانوني يكلف سنوياً بقرار من لجنة الإدارة.
14 · المادة 14
#إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية، وتصديق الموازنة للسنة المالية المقبلة، تستمر لجنة الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة، إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقرر الموازنة الجديدة
15 · المادة 15
#تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة
16 · المادة 16
#تنقضي مدة أعضاء لجنة إدارة الصندوق، والمراقب العام ونائبه، بانقضاء مدة مجلس الاتحاد
الفصل السادس
صلاحيات المؤتمر العام في مجال عمل الصندوق
17 · المادة 17
#المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد، ويتمتع في مجال عمل الصندوق، بالصلاحيات الآتية: 1- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية. 2- إقرار الموازنة السنوية المقدمة من لجنة الإدارة. 3- تحديد العائدات التقاعدية، والرسوم المترتبة على طالبي القيد، وعلى الفنانين التشكيليين 4- تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي، بناءً على اقتراح من لجنة الإدارة. 5- تعديل طوابع الفنانين التشكيليين، بناءً على اقتراح من لجنة الإدارة، ويكون قراره بهذا التعديل خاضعاً للتصديق من وزير الثقافة 6- البت بالأمور التي تعرضها عليه لجنة الإدارة 7- انتخاب المراقب العام لصندوق التقاعد ونائبه 8- تعيين مفتش قانوني للحسابات
الفصل السابع
المعاشات التقاعدية والتعويضات والإعانات
18 · المادة 18
#أ- يحدد مقدار المعاش التقاعدي الكامل من المؤتمر العام، بناء على اقتراح لجنة إدارة الصندوق. ب- يراعى في تحديد مقدار هذا المعاش، وضع موازنة الصندوق، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف من هذه الموازنة 75% خمس وسبعون بالمئة من إيراداته ويحتفظ بالباقي باسم " أموال احتياطية".
19 · المادة 19
#يحق للفنان التشكيلي أن يطلب إحالته على التقاعد، إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون عضواً مسجلاً في الاتحاد، ومؤدياً جميع الرسوم المترتبة عليه، عن كامل مدة مزاولته المهنة التي تحتسب في التقاعد ب- أن يكون بريء الذمة تجاه الاتحاد والصناديق التابعة له ج- أن لا يقل عمره عن خمس وخمسين سنة. د- أن يكون قد زاول إحدى المهن الفنية المحددة في قانون الاتحاد مدة لا تقل عن ثلاثين سنة، متقطعة أو متصلة، من تاريخ تسجيله في سجل الاتحاد. ه- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، أو من الفلسطينيين المقيمين، أو من رعايا إحدى الدول العربية، بشرط المعاملة بالمثل
20 · المادة 20
#أ- تعد في حساب مدة المزاولة الفعلية المؤهلة للتقاعد المدة التي سجل فيها الفنان التشكيلي في جدول الأعضاء في النقابة، والتي دفعت عنها رسوم الاتحاد والعوائد التقاعدية. ب- تحسب في سنوات مزاولة المهنة، مدة السنوات السابقة لإنشاء الصندوق، اعتباراً من تاريخ انتساب العضو إلى نقابة الفنون الجميلة، شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عن تلك الفترة.
21 · المادة 21
#يدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المؤهلة للتقاعد، المدد الآتية: 1- المدة التي قضاها الفنان التشكيلي عضواً في المكتب التنفيذي، أو في مجلس الفرع. 2- مدة المرض الذي أقعد الفنان عن الممارسة والعمل على أن يثبت ذلك طبياً من خلال لجنة الأطباء المعتمدة من قبل لجنة الإدارة 3- مدة الحالات الطارئة القهرية، التي حالت دون قيام الفنان التشكيلي بممارسة المهنة، بعد تأدية الرسوم الاتحادية والعوائد التقاعدية عنها، ويكون تقدير هذه الأسباب بقرار يتخذ من قبل مجلس الاتحاد بناء على اقتراح من لجنة الإدارة. 4- مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، شريطة ألا تدخل في حساب تقاعدي آخر للفنان من جهة أخرى، وألا تتجاوز 15% من مدة الممارسة في الحالات الواردة في البندين (2-3) السابقين 5- المدة التي زاول فيها الفنان مهنته خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، بموافقة سنوية مسبقة من الاتحاد 6- مدة الغياب خارج الأراضي السورية إيفاداً للدراسة والتخصص، أو بمهمة رسمية، أو بمهمة من قبل الاتحاد.
22 · المادة 22
#لا تدخل في حساب مدة المزاولة الفعلية المؤهلة للتقاعد، المدد الآتية: 1- مدة الانقطاع عن العمل بموجب حكم قضائي أو تأديبي. 2- مدة الغياب خارج الأراضي السورية إذا تجاوزت ثلاثة أشهر في سنة واحدة، مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي 3- المدة التي لم تدفع عنها رسوم الاتحاد والعوائد التقاعدية.
23 · المادة 23
#أ- يستحق الفنان التشكيلي المحال على التقاعد المعاش التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- إذا بلغت مدة مزاولته المهنة ثلاثين سنة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وفي هذه الحالة يستحق المعاش التقاعدي الشهري الكامل 2- إذا بلغت مدة مزاولته المهنة خمس عشرة سنة، ولم تبلغ الثلاثين، وفي هذه الحالة يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً، يعادل جزءاً واحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سنوات المزاولة ب- إذا زادت مدة ممارسة الفنان المهنة على ثلاثين سنة، استحق علاوة إضافية على المعاش الكامل، تعادل جزءاً من ثلاثين عن كل سنة، على ألا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل ، ولا تعتبر أجزاء السنة في حساب العلاوة .
24 · المادة 24
#يمنح الفنان التشكيلي المحال على التقاعد لبلوغه السن القانونية قبل اكتمال الخمس عشرة سنة في مزاولة المهنة، تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سنين مزاولته المهنة
25 · المادة 25
#يقصد بعدد سنين مزاولته المهنة المقبولة في حساب المعاش أو التعويض، عدد السنين الكاملة للمزاولة ، يضاف إليها كسور السنة من الشهور الكاملة، وتهمل كسور الشهر من الأيام
26 · المادة 26
#إذا أصيب الفنان التشكيلي المسجل في جداول الاتحاد، والمستفيد من أحكام هذا الصندوق، بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة، يحق للجنة الإدارة بناء على دراسة حالته المادية، أن تمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز مقدار المعاش الشهري الكامل، ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ما لم يكن مستفيداً من صندوق آخر من صناديق الاتحاد.
27 · المادة 27
#إذا توفي الفنان التشكيلي المسجل في قيود الاتحاد، أو أصيب بعاهة أو مرض عضال يجعله غير قادر على مزاولة المهنة بشكل نهائي استحق المعاش التقاعدي ويخصص المعاش التقاعدي وفق الأحكام الآتية : أ- إذا تجاوزت مدة مزاولته المهنة عشر سنوات، يستحق المعاش الشهري الكامل. ب- إذا كانت مدة مزاولته المهنة من خمس إلى عشر سنوات، يستحق نصف المعاش التقاعدي الشهري الكامل. ج- إذا كانت مدة المزاولة أقل من خمس سنوات، يستحق ثلث المعاش التقاعدي الشهري الكامل
28 · المادة 28
#تثبت العاهة أو المرض المشار إليهما في المادتين (26-27) السابقتين، والحالة الصحية للفنان، بتقرير من لجنة طبية اختصاصية معتمدة من لجنة الإدارة.
29 · المادة 29
#تشطب أسماء الفنانين التشكيليين المحالين على التقاعد من جدول الفنانين التشكيليين المسجلين في الاتحاد، وتسجل هذه الأسماء في سجل خاص.
30 · المادة 30
#أ- لا يجوز للفنان المتقاعد مزاولة مهنته الفنية - السابقة إلا إذا طلب إعادة تسجيله في جدول الفنانين العاملين في الاتحاد. ب- يقطع المعاش التقاعدي عن الفنان من تاريخ إعادة تسجيله أصولاً. ج- تحسب مدة التسجيل والممارسة الجديدة في عداد الخدمات المؤهلة للمعاش، ما لم يكن الفنان المتقاعد قد جاوز السن القانونية المحددة للإحالة على التقاعد، أو أن يكون مجموع مدة مزاولته المهنة قد جاوز الثلاثين سنة. د- وفي جميع الأحوال يجب أن تقترن إعادة التسجيل والعودة إلى مزاولة المهنة بموافقة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.
31 · المادة 31
#ينشأ الحق بالمعاش التقاعدي أو التعويض للفنان التشكيلي أو لورثته، وفق الآتي: أ- في حال تقرير الإحالة على التقاعد من تاريخ اكتساب هذا القرار للدرجة القطعية. ب- في حال الوفاة منذ اليوم التالي للوفاة. ج- في حال العجز الصحي من تاريخ ثبوت ذلك العجز
32 · المادة 32
#للحقوق التقاعدية (المعاش - التعويض - الإعانة) صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد، كما لا يجوز حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية، أو لمطلوب صندوق التقاعد، أو الاتحاد، وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة .
33 · المادة 33
#أ- يجب تقديم طلب تخصيص المعاش أو التعويض في موعد أقصاه سنتين من تاريخ تبليغ قرار الإحالة على التقاعد، أو من تاريخ الوفاة تحت طائلة سقوط الحق فيه بالتقادم، ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبلها لجنة الإدارة. ب- كل معاش أو تعويض لا يطالب به صاحبه خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار التخصيص يسقط بالتقادم ج- يعود المعاش أو التعويض الذي يسقط بالتقادم - إلى صندوق التقاعد.
الفصل الثامن
انتقال الحقوق التقاعدية
34 · المادة 34
#تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو ، وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، إلى ورثته المستحقين المحددين فيما يلي: أ- الزوج أو الزوجة أو الزوجات الشرعيات. ب- الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا بعد الثامنة عشرة من العمر، والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم حتى بلوغ سن الخامسة و العشرين . ج- الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب، ولم تكن لهم موارد رزق كافية لإعاشتهم، مهما كان عمرهم وتثبت حالة العجز بموجب تقرير صادر عن اللجنة المنصوص عليها في المادة 27من هذا المرسوم التشريعي ، ويعاد النظر في هذه المعاشات المعينة في هذه الفقرة كل ثلاث سنوات على الأكثر. د- البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات. ه الوالدان والأخوات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات، ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم، وإعالة الفنان التشكيلي المتوفى لهم أثناء حياته، وأن لا يكون لهم عائل آخر قادر على إعالتهم، ويمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم
35 · المادة 35
#تتحقق لجنة إدارة الصندوق من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالشكل الذي تراه مناسباً، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية، ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً فيحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.
36 · المادة 36
#أ- يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى، على حصص متساوية وفق ما يلي: 1- حصة واحدة للمتوفى، وتعود إلى الصندوق . 2- حصة واحدة لكل ولد، ذكر كان أم أنثى 3- ثلاث حصص للزوج والزوجة، أو الزوجات مهما بلغ عددهن 4- حصة واحدة للوالدين، أو لأحدهما 5- حصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن. ب- توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها
37 · المادة 37
#أ- عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق لحصة كاملة، أو فقده شروط الاستحقاق، تعود حصته إلى الصندوق، وذلك باستثناء حصة الزوج أو الزوجة المبينة) في المادة السابقة فإنها تؤول إلى الأولاد. ب- في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملاً على شركائه بالتساوي ج- يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت أسباب فقده لها.
الفصل التاسع
قطع معاش المستحقين
38 · المادة 38
#يقطع معاش المستحقين عن الفنان التشكيلي في الحالات الآتية: أ- الزوجات الأرامل عند زواجهن بصورة نهائية ب- البنون عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين الآتيتين: 1- متابعة الدراسة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية ( الإجازة )، على ألا يجاوز ذلك سن الخامسة والعشرين بشرط أن لا يرسبوا خلال هذه الفترة أكثر من سنة دراسية واحدة 2- وجود عجز صحي كامل يمنع من الكسب، بالإضافة إلى الحرمان من موارد الرزق الكافية، ويستمر الصرف طيلة مدة العجز على أن يعاد الفحص الطبي عليهم كل سنة ج- البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن، ويعود إلى البنات والأخوات معاشهن إذا ترملن، أو طلقن، أو أصبحن مهجورات بحكم الطلاق، هجراً لا يترتب معه نفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق. د- أما إذا كانت البنات والأمهات والأخوات متزوجات حين وفاة مورثهم ولم يستفدن من معاشه، ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة، فيمنحن نصيبهن من المعاش، وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ه- جميع المستحقين في حال فقدان أحد الشروط المقررة لمنح المعاش .
الفصل العاشر
سقوط الحقوق التقاعدية
39 · المادة 39
#تسقط الحقوق التقاعدية عن الفنان التشكيلي في الحالات الآتية: 1- إذا حكم عليه بجريمة اختلاس أموال صندوق التقاعد أو أموال الاتحاد 2- إذا فقد جنسيته التي وبالاستناد إليها حصل على حقوقه التقاعدية، وأصبح من رعايا دولة غير عربية، أو من رعايا دولة عربية لا تنص قوانينها على المعاملة بالمثل، فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للفنانين التشكيليين السوريين، ويعود المعاش إليه من تاريخ زوال أسباب فقده.
الفصل الحادي
عشر
الطوابع
40 · المادة 40
#يحدث طابع لمصلحة صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين
41 · المادة 41
#أ- تقوم لجنة إدارة الصندوق تحت إشراف وزارتي المالية والثقافة ووفقاً للقواعد المتبعة بشأن إعداد الطوابع المالية بتصنيف وتحديد شكل وقيمة وكمية طوابع صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ومن ثم طباعتها ب- تعين لجنة إدارة الصندوق بقرار منها موظفاً أو أكثر لبيع هذه الطوابع كما يمكن لرئيس اللجنة أن يأذن لباعة الطوابع المالية ببيعها وفق الأصول والشروط التي تحددها اللجنة لهذه الغاية
42 · المادة 42
#تلصق الطوابع وتبطل بالخاتم والتوقيع عليها، وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً على نحو يتعذر معه استعمالها مرة أخرى .
43 · المادة 43
#تحدد فئات طوابع الفنانين التشكيليين على النحو الآتي : الفئة (1) بقيمة خمس ليرات سورية الفئة (2) بقيمة عشر ليرات سورية الفئة (3) بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية الفئة (4) بقيمة خمسين ليرة سورية الفئة (5) بقيمة مئة ليرة سورية
44 · المادة 44
#تفرض رسوم الطوابع على الأعمال والوثائق التالية وفق النسب والمقادير المبينة فيما يلي: أ- طابع قيمته خمس عشرة ليرة سورية على كل عريضة أو طلب يقدم إلى إحدى الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية لأمر يتعلق بأعمال المهنة المعرفة بقانون الاتحاد. ب- طابع قيمته "خمسون " ليرة سورية على كل طلب انتساب يقدم للاتحاد. ج- طابع قيمته " مئة" ليرة سورية على كل بيان أو وثيقة صادرة عن الاتحاد لصالح أحد أعضائه. د- طابع قيمته "مئتا" ليرة سورية على كل عقد يوثق ويسجل في سجلات الاتحاد. ه- طابع قيمته " ألف" ليرة سورية على كل طلب للحصول على بطاقة عمل تمنح لأي فنان تشكيلي عربي أو أجنبي لممارسة العمل الفني في الأراضي السورية و- طابع قيمتة " مئة " ليرة سورية على الوثيقة المتضمنة قبول انتساب العضو الجديد للاتحاد ز- طابع قيمته " مئة " ليرة سورية على كل استئناف يقع على أحكام مجلس التأديب للاتحاد ويستثنى من ذلك الاستئناف الذي يقدمه رئيس الاتحاد ح- طابع قيمته "خمسمئة " ليرة سورية عن كل طلب ترخيص لمزاولة المهنة ويستوفى لمرة واحدة· ط- تعفى الجهات والمؤسسات العامة من الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة
الفصل الثاني
عشر
العقوبات
45 · المادة 45
#مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، يعاقب من يخالف الأحكام الخاصة بالطوابع المقررة في هذا المرسوم التشريعي: 1- بالغرامة بمبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية، كل من يبيع الطوابع من دون ترخيص. 2- بالغرامة بمبلغ وقدره خمسة آلاف ليرة سورية، كل من يبيع الطوابع بسعر زائد 3- بالغرامة بمبلغ يتراوح بين مثل قيمة الطابع وعشرة أمثال قيمته، لكل من يتعمد عدم إلصاق الطوابع، أو إلصاق طوابع ناقصة، أو عدم إبطال الطوابع
46 · المادة 46
#تسري أحكام قانون العقوبات العام على كل من يقلد أو يزوّر طوابع الفنانين التشكيليين، أو يستعمل طوابع مقلدة، أو مزورة.
47 · المادة 47
#يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين، وبغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع أو يحاول أن يبيع، أو من يحوز بقصد البيع طوابع سبق استعمالها.
48 · المادة 48
#على جميع العاملين المعنيين في الجهات العامة والخاصة، التثبت من استيفاء رسم الطابع المبين في هذا المرسوم التشريعي من المكلف به أصولاً، تحت طائلة المساءلة والعودة عليهم بقيمة تلك الرسوم لمصلحة النقابة .
49 · المادة 49
#تحصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم لمصلحة صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين عن طريق دوائر التنفيذ، وتعطى حصة قدرها 20% من قيمة الغرامة مكافأة لمكتشف المخالفة
50 · المادة 50
#أ- يحق للجنة إدارة الصندوق أن تنتدب أياً من موظفي الصندوق، أو من الفنانين التشكيليين، لمراقبة تنفيذ الأحكام الخاصة بطوابع الفنانين التشكيليين المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ، وعليه قبل مباشرة مهمته أن يؤدي أمام رئيس المحكمة الابتدائية اليمين التالية: ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بالعمل الموكول إلي بصدق وأمانة )) وعلى المنتدب عند وقوفه على أية مخالفة أن ينظم ضبطاً بها يرفعه إلى رئيس لجنة إدارة الصندوق لإحالته إلى النيابة العامة، لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف ب- للجنة إدارة الصندوق الحق في إجراء التسويات على المخالفات والغرامات المتعلقة بالطوابع قبل صدور الحكم .
الفصل الثالث
عشر
طرق المراجعة
51 · المادة 51
#أ- يجري تقديم طلبات الإحالة على التقاعد، وكذلك طلبات تصفية الحقوق التقاعدية، وغيرها من الطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ، إلى رئيس الفرع المختص، يذكر فيها اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته في منطقة الفرع وطلباته بصورة واضحة وترفق فيها الوثائق الثبوتية، ويعطى المستدعي إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق ب- يحيل رئيس الفرع أو من ينوب عنه الطلب والمستندات المرفقة به إلى رئيس لجنة الإدارة. ج- يتولى رئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه تدقيق الطلب والأوراق المرفقة به، فإذا كان ثمة نقص كلف صاحب العلاقة خطياً باستكماله خلال مدة معينة على ألا تقل عن خمسة عشر يوماً، فإذا انتهت المدة دون استكمال النقص يعرض الطلب على لجنة الإدارة لاتخاذ قرار بشأنه في ضوء الأوراق المقدمة .
52 · المادة 52
#يحق للجنة الإدارة أثناء النظر في الطلبات المعروضة عليها - اتخاذ ما تراه ضرورياً من القرارات الإعدادية، كإجراء المعاينة الفنية الطبية، أو الاستعانة بالخبراء، أو الاستيضاح من الدوائر الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة، ثم تصدر قراراتها النهائية في الموضوع، على ألا يتأخر إصدار هذا القرار مدة تزيد على أربعة أشهر، تبدأ من تاريخ تسجيل الطلب في قيود الاتحاد، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى الموعد المذكور ولم تبت فيه اللجنة
53 · المادة 53
#تبلغ قرارات اللجنة النهائية إلى صاحب العلاقة، وإلى المراقب العام للصندوق أومن ينوب عنه، ولكل منهما حق استئنافها وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
54 · المادة 54
#لا تقبل قرارات اللجنة غير النهائية الطعن، أما القرار النهائي فيقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مركز الاتحاد، خلال مدة خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار أصولاً، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً .
الفصل الرابع
عشر
أحكام عامة
55 · المادة 55
#تبدأ المدة المحسوبة في تصفية الحقوق التقاعدية، من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
56 · المادة 56
#يمكن للفنانين المسجلين في قيود الاتحاد، طلب ضم احتساب مدة عضويتهم السابقة في الاتحاد قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي في تصفية حقوقهم التقاعدية ضمن الشروط الآتية: أ- تحدد المدة التي يمكن طلب ضمها واحتسابها بين تاريخ إحداث نقابة الفنون الجميلة ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. ب- تثبت المدة المطلوب ضمها بوثيقة صادرة عن الاتحاد تثبت قيام عضويته في قيوده خلال الفترة المطلوب ضمها ج- تؤدى عن الفترة المطلوب ضمها عوائد تقاعدية على أساس أول رسم سنوي يحدده المؤتمر العام وفقا للبند1 من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي. د- يشترط لقبول ضم هذه المدة أن يقدم الطلب خلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
57 · المادة 57
#يستفيد من أحكام المادة السابقة، وضمن الشروط الواردة فيها أصحاب الحقوق لتقاعدية عن الفنان المتوفى بعد تاريخ 1/1/1968م وقبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي وبالتالي يمكنهم المطالبة بتخصيص المعاش الذي يستحق له وفق أحكامه، على أن يبدأ حقهم في المعاش ابتداء من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
58 · المادة 58
#يجب أن تؤدى العوائد التقاعدية عن المدة المطلوب ضمها والمنصوص عليها في المواد 20-56-57 من هذا المرسوم التشريعي إلى الصندوق دفعة واحدة خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، على أنه يمكن تأديتها تقسيطاً وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها لجنة الإدارة بقرار منها.
59 · المادة 59
#إذا أحيل الفنان التشكيلي على التقاعد أو توفي دون أن يكون قد أدى ما عليه من عوائد تقاعدية أو غيرها من الذمم المستحقة لصالح الصندوق أو الاتحاد، فينبغي الأقساط والمستحقات من معاشه التقاعدي أو المعاش الذي سيخصص لورثته، على ألا يزيد مقدار القسط أو الأقساط الشهرية المحسومة عن ربع المعاش أما إذا كانت مدة ممارسة الفنان التشكيلي لا تعطيه الحق في المعاش التقاعدي فتقتطع الذمة أو الذمم المتبقية عليه ومهما بلغ مقدارها من التعويض الذي يستحقه
60 · المادة 60
#يعفى صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين وأمواله المنقولة وغير المنقولة، واستثماراته التي تحدث بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي، من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم تأمين أو رسم طابع التكاليف أو الضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها أو تسميتها
61 · المادة 61
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره صدر في 10/6/1433 ه الموافق ل2/5/2012م

