التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

38

يقطع معاش المستحقين عن الفنان التشكيلي في الحالات الآتية: أ- الزوجات الأرامل عند زواجهن بصورة نهائية ب- البنون عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين الآتيتين: 1- متابعة الدراسة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية ( الإجازة )، على ألا يجاوز ذلك سن الخامسة والعشرين بشرط أن لا يرسبوا خلال هذه الفترة أكثر من سنة دراسية واحدة 2- وجود عجز صحي كامل يمنع من الكسب، بالإضافة إلى الحرمان من موارد الرزق الكافية، ويستمر الصرف طيلة مدة العجز على أن يعاد الفحص الطبي عليهم كل سنة ج- البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن، ويعود إلى البنات والأخوات معاشهن إذا ترملن، أو طلقن، أو أصبحن مهجورات بحكم الطلاق، هجراً لا يترتب معه نفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق. د- أما إذا كانت البنات والأمهات والأخوات متزوجات حين وفاة مورثهم ولم يستفدن من معاشه، ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة، فيمنحن نصيبهن من المعاش، وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ه- جميع المستحقين في حال فقدان أحد الشروط المقررة لمنح المعاش .