39
تسقط الحقوق التقاعدية عن الفنان التشكيلي في الحالات الآتية: 1- إذا حكم عليه بجريمة اختلاس أموال صندوق التقاعد أو أموال الاتحاد 2- إذا فقد جنسيته التي وبالاستناد إليها حصل على حقوقه التقاعدية، وأصبح من رعايا دولة غير عربية، أو من رعايا دولة عربية لا تنص قوانينها على المعاملة بالمثل، فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للفنانين التشكيليين السوريين، ويعود المعاش إليه من تاريخ زوال أسباب فقده.

