المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
40 · المادة 40
المرسوم التشريعي 32 لعام 2012 المتضمن إحداث صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين
سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 32 لعام 2012 المتضمن إحداث صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين
/
40 · المادة 40
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
40
يحدث طابع لمصلحة صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين