41
أ- تقوم لجنة إدارة الصندوق تحت إشراف وزارتي المالية والثقافة ووفقاً للقواعد المتبعة بشأن إعداد الطوابع المالية بتصنيف وتحديد شكل وقيمة وكمية طوابع صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ومن ثم طباعتها ب- تعين لجنة إدارة الصندوق بقرار منها موظفاً أو أكثر لبيع هذه الطوابع كما يمكن لرئيس اللجنة أن يأذن لباعة الطوابع المالية ببيعها وفق الأصول والشروط التي تحددها اللجنة لهذه الغاية

