37
أ- عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق لحصة كاملة، أو فقده شروط الاستحقاق، تعود حصته إلى الصندوق، وذلك باستثناء حصة الزوج أو الزوجة المبينة) في المادة السابقة فإنها تؤول إلى الأولاد. ب- في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملاً على شركائه بالتساوي ج- يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت أسباب فقده لها.

