58
يجب أن تؤدى العوائد التقاعدية عن المدة المطلوب ضمها والمنصوص عليها في المواد 20-56-57 من هذا المرسوم التشريعي إلى الصندوق دفعة واحدة خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، على أنه يمكن تأديتها تقسيطاً وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها لجنة الإدارة بقرار منها.

