59
إذا أحيل الفنان التشكيلي على التقاعد أو توفي دون أن يكون قد أدى ما عليه من عوائد تقاعدية أو غيرها من الذمم المستحقة لصالح الصندوق أو الاتحاد، فينبغي الأقساط والمستحقات من معاشه التقاعدي أو المعاش الذي سيخصص لورثته، على ألا يزيد مقدار القسط أو الأقساط الشهرية المحسومة عن ربع المعاش أما إذا كانت مدة ممارسة الفنان التشكيلي لا تعطيه الحق في المعاش التقاعدي فتقتطع الذمة أو الذمم المتبقية عليه ومهما بلغ مقدارها من التعويض الذي يستحقه

