التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

59

إذا أحيل الفنان التشكيلي على التقاعد أو توفي دون أن يكون قد أدى ما عليه من عوائد تقاعدية أو غيرها من الذمم المستحقة لصالح الصندوق أو الاتحاد، فينبغي الأقساط والمستحقات من معاشه التقاعدي أو المعاش الذي سيخصص لورثته، على ألا يزيد مقدار القسط أو الأقساط الشهرية المحسومة عن ربع المعاش أما إذا كانت مدة ممارسة الفنان التشكيلي لا تعطيه الحق في المعاش التقاعدي فتقتطع الذمة أو الذمم المتبقية عليه ومهما بلغ مقدارها من التعويض الذي يستحقه