60
يعفى صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين وأمواله المنقولة وغير المنقولة، واستثماراته التي تحدث بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي، من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم تأمين أو رسم طابع التكاليف أو الضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها أو تسميتها
التشريعات السورية
60
يعفى صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين وأمواله المنقولة وغير المنقولة، واستثماراته التي تحدث بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي، من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم تأمين أو رسم طابع التكاليف أو الضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها أو تسميتها