التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

61

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره صدر في 10/6/1433 ه الموافق ل2/5/2012م