61
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره صدر في 10/6/1433 ه الموافق ل2/5/2012م
التشريعات السورية
61
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره صدر في 10/6/1433 ه الموافق ل2/5/2012م