57
يستفيد من أحكام المادة السابقة، وضمن الشروط الواردة فيها أصحاب الحقوق لتقاعدية عن الفنان المتوفى بعد تاريخ 1/1/1968م وقبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي وبالتالي يمكنهم المطالبة بتخصيص المعاش الذي يستحق له وفق أحكامه، على أن يبدأ حقهم في المعاش ابتداء من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

