56
يمكن للفنانين المسجلين في قيود الاتحاد، طلب ضم احتساب مدة عضويتهم السابقة في الاتحاد قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي في تصفية حقوقهم التقاعدية ضمن الشروط الآتية: أ- تحدد المدة التي يمكن طلب ضمها واحتسابها بين تاريخ إحداث نقابة الفنون الجميلة ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. ب- تثبت المدة المطلوب ضمها بوثيقة صادرة عن الاتحاد تثبت قيام عضويته في قيوده خلال الفترة المطلوب ضمها ج- تؤدى عن الفترة المطلوب ضمها عوائد تقاعدية على أساس أول رسم سنوي يحدده المؤتمر العام وفقا للبند1 من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي. د- يشترط لقبول ضم هذه المدة أن يقدم الطلب خلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

