التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

45

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، يعاقب من يخالف الأحكام الخاصة بالطوابع المقررة في هذا المرسوم التشريعي: 1- بالغرامة بمبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية، كل من يبيع الطوابع من دون ترخيص. 2- بالغرامة بمبلغ وقدره خمسة آلاف ليرة سورية، كل من يبيع الطوابع بسعر زائد 3- بالغرامة بمبلغ يتراوح بين مثل قيمة الطابع وعشرة أمثال قيمته، لكل من يتعمد عدم إلصاق الطوابع، أو إلصاق طوابع ناقصة، أو عدم إبطال الطوابع