45
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، يعاقب من يخالف الأحكام الخاصة بالطوابع المقررة في هذا المرسوم التشريعي: 1- بالغرامة بمبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية، كل من يبيع الطوابع من دون ترخيص. 2- بالغرامة بمبلغ وقدره خمسة آلاف ليرة سورية، كل من يبيع الطوابع بسعر زائد 3- بالغرامة بمبلغ يتراوح بين مثل قيمة الطابع وعشرة أمثال قيمته، لكل من يتعمد عدم إلصاق الطوابع، أو إلصاق طوابع ناقصة، أو عدم إبطال الطوابع

