44
تفرض رسوم الطوابع على الأعمال والوثائق التالية وفق النسب والمقادير المبينة فيما يلي: أ- طابع قيمته خمس عشرة ليرة سورية على كل عريضة أو طلب يقدم إلى إحدى الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية لأمر يتعلق بأعمال المهنة المعرفة بقانون الاتحاد. ب- طابع قيمته "خمسون " ليرة سورية على كل طلب انتساب يقدم للاتحاد. ج- طابع قيمته " مئة" ليرة سورية على كل بيان أو وثيقة صادرة عن الاتحاد لصالح أحد أعضائه. د- طابع قيمته "مئتا" ليرة سورية على كل عقد يوثق ويسجل في سجلات الاتحاد. ه- طابع قيمته " ألف" ليرة سورية على كل طلب للحصول على بطاقة عمل تمنح لأي فنان تشكيلي عربي أو أجنبي لممارسة العمل الفني في الأراضي السورية و- طابع قيمتة " مئة " ليرة سورية على الوثيقة المتضمنة قبول انتساب العضو الجديد للاتحاد ز- طابع قيمته " مئة " ليرة سورية على كل استئناف يقع على أحكام مجلس التأديب للاتحاد ويستثنى من ذلك الاستئناف الذي يقدمه رئيس الاتحاد ح- طابع قيمته "خمسمئة " ليرة سورية عن كل طلب ترخيص لمزاولة المهنة ويستوفى لمرة واحدة· ط- تعفى الجهات والمؤسسات العامة من الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة

