التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

43

تحدد فئات طوابع الفنانين التشكيليين على النحو الآتي : الفئة (1) بقيمة خمس ليرات سورية الفئة (2) بقيمة عشر ليرات سورية الفئة (3) بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية الفئة (4) بقيمة خمسين ليرة سورية الفئة (5) بقيمة مئة ليرة سورية