46
تسري أحكام قانون العقوبات العام على كل من يقلد أو يزوّر طوابع الفنانين التشكيليين، أو يستعمل طوابع مقلدة، أو مزورة.
التشريعات السورية
46
تسري أحكام قانون العقوبات العام على كل من يقلد أو يزوّر طوابع الفنانين التشكيليين، أو يستعمل طوابع مقلدة، أو مزورة.