التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

46

تسري أحكام قانون العقوبات العام على كل من يقلد أو يزوّر طوابع الفنانين التشكيليين، أو يستعمل طوابع مقلدة، أو مزورة.