التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

47

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين، وبغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع أو يحاول أن يبيع، أو من يحوز بقصد البيع طوابع سبق استعمالها.