47
يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين، وبغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع أو يحاول أن يبيع، أو من يحوز بقصد البيع طوابع سبق استعمالها.
التشريعات السورية
47
يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين، وبغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع أو يحاول أن يبيع، أو من يحوز بقصد البيع طوابع سبق استعمالها.