التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

48

على جميع العاملين المعنيين في الجهات العامة والخاصة، التثبت من استيفاء رسم الطابع المبين في هذا المرسوم التشريعي من المكلف به أصولاً، تحت طائلة المساءلة والعودة عليهم بقيمة تلك الرسوم لمصلحة النقابة .