48
على جميع العاملين المعنيين في الجهات العامة والخاصة، التثبت من استيفاء رسم الطابع المبين في هذا المرسوم التشريعي من المكلف به أصولاً، تحت طائلة المساءلة والعودة عليهم بقيمة تلك الرسوم لمصلحة النقابة .
التشريعات السورية
48
على جميع العاملين المعنيين في الجهات العامة والخاصة، التثبت من استيفاء رسم الطابع المبين في هذا المرسوم التشريعي من المكلف به أصولاً، تحت طائلة المساءلة والعودة عليهم بقيمة تلك الرسوم لمصلحة النقابة .