التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يحدث لدى اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية، صندوق مالي واجتماعي، ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم "صندوق" تقاعد الفنانين التشكيليين". ب- تكون عضوية الصندوق ملزمة لجميع الفنانين التشكيليين المسجلين لدى الاتحاد. ج- يمثل رئيس الاتحاد الصندوق، أمام القضاء وأمام الغير، وهو أمر لصرف جميع نفقات الصندوق في حدود قرارات لجنة الإدارة.