2
أ- يحدث لدى اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية، صندوق مالي واجتماعي، ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم "صندوق" تقاعد الفنانين التشكيليين". ب- تكون عضوية الصندوق ملزمة لجميع الفنانين التشكيليين المسجلين لدى الاتحاد. ج- يمثل رئيس الاتحاد الصندوق، أمام القضاء وأمام الغير، وهو أمر لصرف جميع نفقات الصندوق في حدود قرارات لجنة الإدارة.

