التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد بجانب كل منها: · المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي ريعي لتقاعد الفنانين التشكيليين · الاتحاد: اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية · رئيس الاتحاد: رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية. · المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الفنانين التشكيليين. · مجلس الاتحاد: مجلس اتحاد الفنانين التشكيليين · مجلس الفرع: المجلس المنصوص عليه في المادة 39 من القانون 55 لعام 2004 · الصندوق: صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين · لجنة الإدارة: لجنة إدارة صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين · العضو: كل فنان تشكيلي مسجل في جدول الفنانين التشكيليين وفقاً لأحكام القانون رقم 55 لعام 2004 · المعاش: المعاش التقاعدي، وهو المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العضو المحال على التقاعد.