التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

يهدف الصندوق إلى تأمين المعاش التقاعدي، وتقديم التعويضات، ومنح الإعانات لأعضائه ولأسرهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.