3
يهدف الصندوق إلى تأمين المعاش التقاعدي، وتقديم التعويضات، ومنح الإعانات لأعضائه ولأسرهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
3
يهدف الصندوق إلى تأمين المعاش التقاعدي، وتقديم التعويضات، ومنح الإعانات لأعضائه ولأسرهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.