4
أ- للصندوق حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، كما يحق له استثمار هذه الأموال بما يساعد على تحقيق أهدافه. ب- تعد أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة، في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي، أموالاً عامة.
التشريعات السورية
4
أ- للصندوق حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، كما يحق له استثمار هذه الأموال بما يساعد على تحقيق أهدافه. ب- تعد أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة، في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي، أموالاً عامة.