التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

أ- للصندوق حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، كما يحق له استثمار هذه الأموال بما يساعد على تحقيق أهدافه. ب- تعد أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة، في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي، أموالاً عامة.