5
تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية: 1- رسم الانتساب ويحدده المؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد، وبموجب دراسة مالية تقدم من لجنة الإدارة 2- الاشتراكات التقاعدية التي يدفعها الأعضاء 3- الإعانات السنوية التي يقررها مجلس الاتحاد، كل عام، من موارده الذاتية، ومن الوفر المتحقق 4- الإعانات والتبرعات والهبات التي تأتي للاتحاد. 5- ريع أموال الصندوق، والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها 6- نسبة من ريع مشاريع الاتحاد الاستثمارية، وتحدد بقرار من مجلس الاتحاد 7- نسبة من ريع إيرادات المعارض والصالات، يقررها مجلس الاتحاد 8- الرسوم المفروضة لصالح الصندوق على قيد الفنانين التشكيليين في سجلات الاتحاد، وعلى إعادة هذا القيد، وتحدد هذه الرسوم بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على اقتراح لجنة الإدارة، ويتضمن مقدار هذه الرسوم وكيفية تحصيلها. 8- ثمن مطبوعات ودفاتر التقاعد 10 - حصيلة رسوم طابع الفنانين التشكيليين المحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي 11- الغرامات التي يحكم بها على المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 12- ما تخصصه الدولة من إعانات للصندوق.

