التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تقوم بإدارة الصندوق، وتشرف على أعماله "لجنة إدارة" تؤلف من خمسة أعضاء على النحو الآتي: 1- رئيس الاتحاد رئيساً 2- اثنان يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه عضوين 3- اثنان يختارهما المؤتمر العام للاتحاد بالاقتراع السري عضوين ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها أميناً للسر ج- تنتخب اللجنة أحد أعضائها أميناً للصندوق