7
أ- ينتخب المؤتمر العام، بالاقتراع السري من بين أعضائه مراقباً عاماً لصندوق التقاعد ونائباً له. ب- يحق للمراقب العام ما يلي: 1- المشاركة في اجتماعات لجنة الإدارة بدعوة من رئيس اللجنة دون أن يكون له حق التصويت 2- الاطلاع على أضابير وقرارات لجنة الإدارة بغية التثبت من مطابقتها لأحكام هذا المرسوم التشريعي 3- الاعتراض على قرارات لجنة الإدارة خلال أسبوع من تاريخ التبليغ، فإذا لم تبت لجنة الإدارة في الاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه لها، سواء بتعديل قرارها المعترض عليه، أو بإلغائه، يجوز استئناف هذا القرار خلال المهلة القانونية أمام محكمة الاستئناف بدمشق، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً.

