التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

52

يحق للجنة الإدارة أثناء النظر في الطلبات المعروضة عليها - اتخاذ ما تراه ضرورياً من القرارات الإعدادية، كإجراء المعاينة الفنية الطبية، أو الاستعانة بالخبراء، أو الاستيضاح من الدوائر الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة، ثم تصدر قراراتها النهائية في الموضوع، على ألا يتأخر إصدار هذا القرار مدة تزيد على أربعة أشهر، تبدأ من تاريخ تسجيل الطلب في قيود الاتحاد، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى الموعد المذكور ولم تبت فيه اللجنة