53
تبلغ قرارات اللجنة النهائية إلى صاحب العلاقة، وإلى المراقب العام للصندوق أومن ينوب عنه، ولكل منهما حق استئنافها وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
53
تبلغ قرارات اللجنة النهائية إلى صاحب العلاقة، وإلى المراقب العام للصندوق أومن ينوب عنه، ولكل منهما حق استئنافها وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي.