التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

53

تبلغ قرارات اللجنة النهائية إلى صاحب العلاقة، وإلى المراقب العام للصندوق أومن ينوب عنه، ولكل منهما حق استئنافها وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي.