54
لا تقبل قرارات اللجنة غير النهائية الطعن، أما القرار النهائي فيقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مركز الاتحاد، خلال مدة خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار أصولاً، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً .
التشريعات السورية
54
لا تقبل قرارات اللجنة غير النهائية الطعن، أما القرار النهائي فيقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مركز الاتحاد، خلال مدة خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار أصولاً، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً .