التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

54

لا تقبل قرارات اللجنة غير النهائية الطعن، أما القرار النهائي فيقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مركز الاتحاد، خلال مدة خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار أصولاً، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً .