51
أ- يجري تقديم طلبات الإحالة على التقاعد، وكذلك طلبات تصفية الحقوق التقاعدية، وغيرها من الطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ، إلى رئيس الفرع المختص، يذكر فيها اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته في منطقة الفرع وطلباته بصورة واضحة وترفق فيها الوثائق الثبوتية، ويعطى المستدعي إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق ب- يحيل رئيس الفرع أو من ينوب عنه الطلب والمستندات المرفقة به إلى رئيس لجنة الإدارة. ج- يتولى رئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه تدقيق الطلب والأوراق المرفقة به، فإذا كان ثمة نقص كلف صاحب العلاقة خطياً باستكماله خلال مدة معينة على ألا تقل عن خمسة عشر يوماً، فإذا انتهت المدة دون استكمال النقص يعرض الطلب على لجنة الإدارة لاتخاذ قرار بشأنه في ضوء الأوراق المقدمة .

