50
أ- يحق للجنة إدارة الصندوق أن تنتدب أياً من موظفي الصندوق، أو من الفنانين التشكيليين، لمراقبة تنفيذ الأحكام الخاصة بطوابع الفنانين التشكيليين المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ، وعليه قبل مباشرة مهمته أن يؤدي أمام رئيس المحكمة الابتدائية اليمين التالية: ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بالعمل الموكول إلي بصدق وأمانة )) وعلى المنتدب عند وقوفه على أية مخالفة أن ينظم ضبطاً بها يرفعه إلى رئيس لجنة إدارة الصندوق لإحالته إلى النيابة العامة، لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف ب- للجنة إدارة الصندوق الحق في إجراء التسويات على المخالفات والغرامات المتعلقة بالطوابع قبل صدور الحكم .

