14
إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية، وتصديق الموازنة للسنة المالية المقبلة، تستمر لجنة الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة، إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقرر الموازنة الجديدة
التشريعات السورية
14
إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية، وتصديق الموازنة للسنة المالية المقبلة، تستمر لجنة الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة، إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقرر الموازنة الجديدة