التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

14

إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية، وتصديق الموازنة للسنة المالية المقبلة، تستمر لجنة الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة، إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقرر الموازنة الجديدة