13
تلتزم لجنة الإدارة بتقديم الحساب الختامي والميزانية السنوية للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق في أول اجتماع له خلال الربع الأول من السنة التالية، شريطة اعتماد الميزانية من قبل محاسب قانوني يكلف سنوياً بقرار من لجنة الإدارة.
التشريعات السورية
13
تلتزم لجنة الإدارة بتقديم الحساب الختامي والميزانية السنوية للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق في أول اجتماع له خلال الربع الأول من السنة التالية، شريطة اعتماد الميزانية من قبل محاسب قانوني يكلف سنوياً بقرار من لجنة الإدارة.