التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

13

تلتزم لجنة الإدارة بتقديم الحساب الختامي والميزانية السنوية للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق في أول اجتماع له خلال الربع الأول من السنة التالية، شريطة اعتماد الميزانية من قبل محاسب قانوني يكلف سنوياً بقرار من لجنة الإدارة.