التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

تضع لجنة الإدارة في كل سنة موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة، وتعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها في أثناء عرض موازنة الاتحاد.