12
تضع لجنة الإدارة في كل سنة موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة، وتعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها في أثناء عرض موازنة الاتحاد.
التشريعات السورية
12
تضع لجنة الإدارة في كل سنة موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة، وتعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها في أثناء عرض موازنة الاتحاد.