11
أ- لا يجوز سحب أي من أموال الصندوق إلا بتوقيع رئيس لجنة الإدارة، وأمين الصندوق. ب- يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ يحدد بقرار من لجنة الإدارة لتغطية النفقات الضرورية ج- لا يجوز التصرف بأموال الصندوق إلا في حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة، وفي حال عدم توفر الاعتماد يتم ذلك بقرار من مجلس الاتحاد. د- يجري التوقيع على أوامر القبض من قبل أمين الصندوق، وعلى أوامر الصرف من قبل آمر الصرف " رئيس اللجنة "و" أمين الصندوق مجتمعين

