10
يعود للجنة الإدارة الموافقة على تعيين العاملين أو المستخدمين، وتحديد أجورهم، بما تقتضيه حاجة تسيير أعمال الصندوق.
التشريعات السورية
10
يعود للجنة الإدارة الموافقة على تعيين العاملين أو المستخدمين، وتحديد أجورهم، بما تقتضيه حاجة تسيير أعمال الصندوق.