التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

يعود للجنة الإدارة الموافقة على تعيين العاملين أو المستخدمين، وتحديد أجورهم، بما تقتضيه حاجة تسيير أعمال الصندوق.