9
تقوم لجنة الإدارة بالإشراف على أعمال الصندوق، وتتولى بشكل خاص المهام والاختصاصات الآتية: 1- تحصيل أموال الصندوق وحفظها واستثمارها 2- تقرير إحالة الفنان التشكيلي على التقاعد، وتصفية حقوقه التقاعدية، أو توقيفها، أو إسقاطها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 3- اقتراح تحديد المبلغ الكامل للمعاش التقاعدي. 4- منح الإعانات، وتحديد مقدارها، ومدى دوامها 5- إقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الصندوق، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة، وفي الأوجه الآتية: أ- المعاشات التقاعدية ب- المساعدات. ج- رواتب وتعويضات العاملين. 6- تحديد واعتماد المصرف الذي تودع فيه أموال الصندوق. 7- تكليف محاسب قانوني سنوياً لاعتماد ميزانية السنة المالية السابقة. 8- البت في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بأعمال الصندوق.

