التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

15

تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة