التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

تنقضي مدة أعضاء لجنة إدارة الصندوق، والمراقب العام ونائبه، بانقضاء مدة مجلس الاتحاد