التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

17

المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد، ويتمتع في مجال عمل الصندوق، بالصلاحيات الآتية: 1- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية. 2- إقرار الموازنة السنوية المقدمة من لجنة الإدارة. 3- تحديد العائدات التقاعدية، والرسوم المترتبة على طالبي القيد، وعلى الفنانين التشكيليين 4- تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي، بناءً على اقتراح من لجنة الإدارة. 5- تعديل طوابع الفنانين التشكيليين، بناءً على اقتراح من لجنة الإدارة، ويكون قراره بهذا التعديل خاضعاً للتصديق من وزير الثقافة 6- البت بالأمور التي تعرضها عليه لجنة الإدارة 7- انتخاب المراقب العام لصندوق التقاعد ونائبه 8- تعيين مفتش قانوني للحسابات