18
أ- يحدد مقدار المعاش التقاعدي الكامل من المؤتمر العام، بناء على اقتراح لجنة إدارة الصندوق. ب- يراعى في تحديد مقدار هذا المعاش، وضع موازنة الصندوق، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف من هذه الموازنة 75% خمس وسبعون بالمئة من إيراداته ويحتفظ بالباقي باسم " أموال احتياطية".

