التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

18

أ- يحدد مقدار المعاش التقاعدي الكامل من المؤتمر العام، بناء على اقتراح لجنة إدارة الصندوق. ب- يراعى في تحديد مقدار هذا المعاش، وضع موازنة الصندوق، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف من هذه الموازنة 75% خمس وسبعون بالمئة من إيراداته ويحتفظ بالباقي باسم " أموال احتياطية".