التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

19

يحق للفنان التشكيلي أن يطلب إحالته على التقاعد، إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون عضواً مسجلاً في الاتحاد، ومؤدياً جميع الرسوم المترتبة عليه، عن كامل مدة مزاولته المهنة التي تحتسب في التقاعد ب- أن يكون بريء الذمة تجاه الاتحاد والصناديق التابعة له ج- أن لا يقل عمره عن خمس وخمسين سنة. د- أن يكون قد زاول إحدى المهن الفنية المحددة في قانون الاتحاد مدة لا تقل عن ثلاثين سنة، متقطعة أو متصلة، من تاريخ تسجيله في سجل الاتحاد. ه- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، أو من الفلسطينيين المقيمين، أو من رعايا إحدى الدول العربية، بشرط المعاملة بالمثل