التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

أ- تعد في حساب مدة المزاولة الفعلية المؤهلة للتقاعد المدة التي سجل فيها الفنان التشكيلي في جدول الأعضاء في النقابة، والتي دفعت عنها رسوم الاتحاد والعوائد التقاعدية. ب- تحسب في سنوات مزاولة المهنة، مدة السنوات السابقة لإنشاء الصندوق، اعتباراً من تاريخ انتساب العضو إلى نقابة الفنون الجميلة، شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عن تلك الفترة.