20
أ- تعد في حساب مدة المزاولة الفعلية المؤهلة للتقاعد المدة التي سجل فيها الفنان التشكيلي في جدول الأعضاء في النقابة، والتي دفعت عنها رسوم الاتحاد والعوائد التقاعدية. ب- تحسب في سنوات مزاولة المهنة، مدة السنوات السابقة لإنشاء الصندوق، اعتباراً من تاريخ انتساب العضو إلى نقابة الفنون الجميلة، شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عن تلك الفترة.

