التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
32
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

21

يدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المؤهلة للتقاعد، المدد الآتية: 1- المدة التي قضاها الفنان التشكيلي عضواً في المكتب التنفيذي، أو في مجلس الفرع. 2- مدة المرض الذي أقعد الفنان عن الممارسة والعمل على أن يثبت ذلك طبياً من خلال لجنة الأطباء المعتمدة من قبل لجنة الإدارة 3- مدة الحالات الطارئة القهرية، التي حالت دون قيام الفنان التشكيلي بممارسة المهنة، بعد تأدية الرسوم الاتحادية والعوائد التقاعدية عنها، ويكون تقدير هذه الأسباب بقرار يتخذ من قبل مجلس الاتحاد بناء على اقتراح من لجنة الإدارة. 4- مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، شريطة ألا تدخل في حساب تقاعدي آخر للفنان من جهة أخرى، وألا تتجاوز 15% من مدة الممارسة في الحالات الواردة في البندين (2-3) السابقين 5- المدة التي زاول فيها الفنان مهنته خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، بموافقة سنوية مسبقة من الاتحاد 6- مدة الغياب خارج الأراضي السورية إيفاداً للدراسة والتخصص، أو بمهمة رسمية، أو بمهمة من قبل الاتحاد.